السيد محمد باقر الصدر

61

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

برى في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها . نعم ، عليه إعادته لغير ذات الوقت إذا كانت موسّعةً كالصلوات الآتية ، أمّا لو برى في السعة فالأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى الإعادة في جميع الصور المتقدّمة . مسألة ( 42 ) : إذا كان في عضوٍ واحدٍ جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . مسألة ( 43 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفَعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها « 1 » . مسألة ( 44 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهرٍ عليه ومسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه . مسألة ( 45 ) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم « 2 » إذا كان الضرر أزيد من المتعارف . مسألة ( 46 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكانٍ آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيَّن التيمّم .

--> ( 1 ) بل الظاهر حينئذٍ تعيّن التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ وضوء الجبيرة إليه ، وأمّا إذا كانت الجبيرة في مواضعه فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم ( 2 ) الظاهر كفاية التيمّم في هذه الصورة